اخبار الإمارات

خليجي يقاضي آسيوياً باع له مركبة غير صالحة للتسجيل

أقام خليجي دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الابتدائية المدنية، طالب فيها بندب خبير هندسي متخصص في المركبات، تقوم مهمته على فحص مركبة اشتراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ128 ألف درهم، وحين تسلّمها، وهمّ لتسجيلها في مركز فحص المركبات بالفجيرة، تبين أنها غير صالحة للتسجيل والترخيص، لوجود مشكلات في هيكل المركبة، وأن قيمتها السوقية لا تتجاوز الـ50 ألف درهم.

وذكر بدعواه أن المدعى عليه الأول (آسيوي)، ادعى أن المركبة، من نوع لكزس، خالية من أي عيوب، ومن أي حوادث، وقام المدعي بتسليم المبلغ المتفق عليه للمدعى عليه الثاني، من جنسيته نفسها، بصفته سائقاً، حيث يعمل سائق وناقل مركبات لتسليمه للمدعى عليه الأول.

وأضاف أنه تواصل مع المدعى عليه الأول، وطالبه بكل الطرق الودية برد المبلغ وتسلم المركبة، إلا أنه رفض، فرفع قضية وطلب ندب خبير هندسي لمعاينة المركبة، وبيان قيمتها السوقية الحالية، وقيمتها السوقية أثناء قيام المدعي بشرائها، وبيان العيوب الموجودة فيها، وتاريخ حدوثها، وأثرها في القيمة السوقية للمركبة، وصلاحيتها للتسجيل في كل إمارات الدولة، لإظهار وجه الحق في الدعوى.

وذكر المدعي أن من المقرر أن قاعدة «الغش يعيب التصرفات»، بما يرتب عليها بطلان البيع هي قاعدة واجبة التطبيق، ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات أو الإجراءات عموماً، صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع، فإذا ما ثبت الغش فإنه يبطل التصرفات أو الإجراء تبعاً له، وبذلك يكون قد وقع في الغش من قبل المدعى عليه الأول، لأنه اكتشف بعد شراء المركبة أنها غير صالحة للتسجيل والترخيص وفقاً لنتيجة الفحص.

من جهتها، قضت المحكمة بندب خبير لفحص المركبة، الذي أثبت في تقريره وجود تعديل ولحام في «شاصيه» المركبة، وأن تاريخ اللحام يعود لأكثر من ثلاثة أعوام، وهو ما يؤثر في القيمة السوقية للمركبة وصلاحيتها.

وأفاد الخبير أنه لا يمكن تسجيلها إلا بعد استبدال الشاصيه بالكامل من الوكالة الخاصة بالمركبة، وهو ما يعد إخلالاً من المدعى عليه الأول بالتزامه، إذ لم يبلّغ المدعي بذلك العيب، وأضاف أن القيمة السوقية للمركبة بتاريخ البيع تبلغ 50 ألف درهم، فيما حصر التقرير الأضرار التي لحقت بالمدعي، التي تمثلت في عدم بيع المركبة المتضررة، إذ إنه حاول بيعها إلا أنه تعذر بيعها والسبب عدم ترخيصها لدى الجهة المختصة.

وقام المدعي بإيداع لائحة بتعديل الطلبات، طلب فيها الحكم أولاً بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه الأول، والمتضمن بيع المركبة مع إعادة الحال لما كانت عليه لوجود عيوب خفية في المركبة، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 128 ألف درهم، والفوائد بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، بالإضافة بإلزامهما أن يؤديا للمدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ المدعى عليهما.

من جهتها، قضت المحكمة أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وثانياً بفسخ عقد بيع المركبة المبرم بين المدعي والمدعى عليه الأول، وثالثاً بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي 128 ألف درهم والفوائد بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات، و200 درهم أتعاب المحاماة.

• المحكمة ألزمت المتهم فسخ عقد البيع ورد قيمة السيارة والفوائد و50 ألف درهم تعويضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *