اخبار مصر

اعترافات الطالب قاتل زميله بالدقهلية :”بدأنا بهزار وانتهينا بقتل”

في ساعة شيطان، تخلص طالب من زميله بمحافظة الدقهلية، حيث سدد له طعنة أودت بحياته، ليتم القبض عليه معترفا بجريمته، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه.

 

وقال القاتل :”بدأ الأمر بمزاح وانتهى بجريمة قتل، فقد اعتدنا المزاح سويا، ولم أدري أن الأمر سينتهي بالدم، ففي لحظة غضب طعنته بسكينا، بعدما اثار حفيظتي بمزاحه”.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (طالب – مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر، وبسؤال (والدته) اتهمت (طالب – مقيم بذات العنوان) بالتشاجر مع نجلها والتعدى عليه بسلاح أبيض بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب المزاح.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأرشد عن الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *