اخبار مصر

“ندمان مش هعمل كده تاني”.. اعترافات المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه بالقاهرة

أدلى المتهم بسرقة المواطنين بالاكراه في القاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه يستخدم مطواة في تهديد الضحايا وسرقة متعلقاتهم الشخصية، إلا أن الشرطة بادرت وضبطته، معربا عن ندمه جراء ما اقترفت يداه.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه “أجرة- تاكسى” بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وفور الوصول فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض  “مطواة” كانت بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبحوزته (مبلغ مالى”من متحصلات الواقعة”- سلاح أبيض).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وقيامه بارتكاب الواقعة ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات واقعة سرقة آخري بسؤال المجنى عليه الثانى، تعرف على المتهم واتهمه بإرتكاب الواقعة، وقرر بعدم سابقة تحريره محضراً بالواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ”، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *