اخبار مصر

جريمة عقوبتها السجن.. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و”اليوم السابع” يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع “السوشيال ميديا” المختلفة.

 

وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم”.

 

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

 

وتنص مادة 78: “كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *