اخبار مصر

اعرف أفعال جرمها قانون المرور لمنع السائقين من ارتكاب حوادث الطرق.. إنفو جراف

جرمت المادة ( 74) مكررا من قانون المرور، مجموعة من الخطايا للسائقين منعا لوقوع الحوادث المرورية، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

 

-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

 

-استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

 

-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.

 

-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

 

-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.

 

-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.

 

-عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

 

إنفو جراف

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *