اخبار الإمارات

قانوني يحذر من تحويلات مالية مشبوهة تقود أصحابها إلى القضاء

أكد قانوني ضرورة الحذر أثناء إجراء تحويلات مالية إلكترونية، لافتاً إلى أن التحويل لجهات مشبوهة يمثل انتهاكاً للقوانين ويعرض صاحبه للمساءلة، وعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، سواء للأفراد أو الشركات، ويشمل ذلك من يقوم بالتحويل، أو يستقبل أموالاً من مصادر مشبوهة.

وقال المحامي علي خلف الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» إن مجرد الشك أو الاشتباه في صحة عملية التحويل يجب أن يكون سبباً للتوقف على الفور، لأن هذا الخطأ قد يكلف صاحبه الكثير، مشيراً إلى أنه استناداً لأحكام نص المادة (30) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقام بتحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.

وتناولت قوانين أخرى هذا النوع من الجرائم، فبحسب المادة (64) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهو ما يعد من إحدى صور تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة.

وتناول المشرع الإماراتي عملية تحويل الأموال ونقلها بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها ضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إذ إنه بحسب هذا القانون يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو عمل على نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

وأشار إلى أنه بحسب هذه القوانين يرتبط تجريم التحويلات المالية المشبوهة بأسباب عدة متعلقة بالسلامة والأمن المالي ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، مؤكداً أن التحقق من هوية ومصداقية الشخص المرسل إليه قبل القيام بعملية التحويل أمر بالغ الأهمية، ويمثل واجباً وطنياً وليس مجرد ضرورة قانونية، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وسمعة المؤسسات المالية.

وتابع أنه في السياق ذاته، حرص المشرع على تأثيم التسول عبر الإنترنت الذي يمثل ظاهرة في الوقت الراهن، إذ تنص المادة (51) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء، أو بأي صورة أو وسيلة».

المحامي علي الحوسني:    

«مجرد الشك أو الاشتباه في صحة عملية التحويل يجب أن يكون سبباً للتوقف على الفور».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *