اخبار المغرب

المراقبة الضريبية بالمغرب تحقق أداء إيجابيا.. والإيرادات تفوق 5 ملايين

كشفت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحصيلة الرقمية الخاصة بالمراقبة الضريبية المنجزة خلال السنوات الأخيرة كانت إيجابية، حيث بلغ عدد الملفات المفتحصة المتعلقة بعمليات الفحص الميداني خلال سنة 2023، 5793 ملفا، محققة إيرادات تقدر بـ5.783 مليون درهم.

وحسب ما أكدته الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي حول  “المراقبة الضريبية وضمانات الملزمين بالضريبة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فإن عدد الملفات المفتحصة وإيراداتها عرفت نوع من التباين خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عددها سنة 2019 7.481 ألف، بايرادات قدرت بـ 7.970 مليون درهم.

وشهد عدد الملفات المفتصحة تراجعا، حيث انخفض عددها إلى 1.683 بمجموعة إيرادات لم لتجاوز 2.175 مليون درهم، وهو ما يعزى أساسا إلى الجائحة، ليرتفع العدد بعدها سنة 2022، إلى 5.215 ملفا محققا إيرادات قدرها 5.576 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالمراقبة المكتبية الخاصة بتدقيق الوثائق وفحص الإقرارات بناء على المعلومات والوثائق المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب، فقد بلغ عدد هذه الملفات 45.136 ملفا خلال سنة 2019، إلا أن هذه العدد عرف انخفاضا سنة 2020 بسبب الجائحة إذ بلغ عددها 30.888 ملفا، ثم تلاها ارتفاع بعد ذلك في عدد هذه الملفات خلال سنتي 2022 و2023 واللتان عرفتا تباعا 47.374 ملفا و55.596 ملفا مفتحصا.

وبلغت الإيرادات الناتجة عن هذا الفحص 4.101 مليون درهم خلال سنة 2019 قبل أن تسجل انخفاضا خلال سنة 2020 إلى 3.444 مليون درهم. كما سجلت هذه الإيرادات ارتفاعا مهما خلال سنتي 2022 و2023 واللتان عرفتا تباعا إيرادات بلغت 4.836 مليون درهم و 5.432 مليون درهم.

وحسب الجواب الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن الإجراءات والتدابير الخاصة بالمراقبة الضريبية تتمحور حول عدة مراحل من شأنها تحقيق ضمانات الملزم، وعلى رأسها الإجراءات والتدابير الخاصة بالضمانات السابقة للشروع في عملية المراقبة الضريبية.

وتشمل أساسا اعتماتد المديرية العامة للضرائب على نظام معلوماتي من أجل انتقاء الملفات موضوع المراقبة الضريبية، وذلك على أساسِ معاييرَ مَضْبُوطةٍ، مُحيَّنَةٍ ومُوَحّدةٍ، ممّا يَضْمنُ برمجةً عادلةً للملزمين الذين يتم انتقاؤهم للخضوع لعملية المراقبة.

وقبل بداية عملية المراقبة الميدانية، يتوصل المحقق بأسبابِ البرمجة مصحوبة بملف الملزم، ويقوم بتحليل التصاريح الضريبية وبدراسة تطور نشاط الملزم للفترة المعنية بالمراقبة.

كما يتم وضع وضع خارطة طريق للمراقبة والتي بموجبها يتم تأطير المحاور الأساسية للتحقيق والمنهجية المقترحة لإجراء عملية المراقبة الميدانية وذلك في إطار اجتماع تشاوري بين المحقق والرؤساء المباشرين وهو ما يُعْتبرُ ضمانةً إداريةً بتأطير عملية المراقبة وحسن تنفيذها من طرف المفتش تحت إشراف رؤسائه المباشرين.

والإجراء الثاني، حسب المصدر ذاته، يتعلق أساسا بالإجراءات والتدابير الخاصة بالضمانات خلال عملية المراقبة الضريبية، إذ أنه وبعد استفادة الملزم من مدة خمسة عشريوما القانونية قبل بدأ عملية التحقيق، يَشْرَعُ المحققُ في عملية المراقبة بالتوقيع مع الملزم على محضرِ بدايةِ التحقيق في نسختين أصليتين.

وأكدت الورقة أنه لا يجوز للإدارة القيام بعملية المراقبة في فترة زمنية مفتوحة، بل نَصَّ المشرعُ على أن هذه الفترة محددةٌ زمنياً، إذ لا يمكنها أن تتجاوز 3 أشهر إذا كان رقم المعاملات المصرح به يقل عن 50 مليون درهما، أو 6 أشهر إذا كان رقم المعاملات المصرح به يفوق هذه العَتَبَة. ويشكل هذا المقتضى ضمانة إضافية للملزمين، ويتيح بالتالي عدم إرباك استمرارية الأنشطة الاقتصادية المزاولة من طرفهم.

كما للملزم الحق في الاستعانة باستشارة خلال عملية المراقبة، كما أنه قبل الانتهاء من عملية المراقبة وقبل تبليغ التصحيحات المزمع القيام بها، تقوم الإدارة بعقد محاورةٍ شفويةٍ وتواجهيةٍ مع الملزم بشأن التصحيحات التي تعتزم الإدارة إدخالها على إقرارهِ الجبائي، كما من حق الملزم أن يتوصل بنتائج المراقبة في ظرف زمني محدد لا يتعدى 3 أشهر.

وفيما يخص الإجراءات ةالتدابير الخاصة بالضمانات الخاصة بتقديم الطعن، فإن القانون يضمن للملزم حق الطعن ضد رسائل تصحيحات الإدارة في حالة عدم قبولها من طرفه كُلَّياً أو جزئياً، وذلك أمام اللجان المختصة (محلية، جهوية أو وطنية حسب الحالة)، علاوة على ذلك فمن حق الملزم أن يحضر للدفاع على مواقفه أمام اللجان المختصة في الشأن الضريبي، وهي لجان يترأسها قضاة ويحضرها ممثلو القطاعات الذين ينتمون للنشاط الاقتصادي الذي يزاوله الملزم المعني بالأمر.

وحسب الوثيقة فإن للملزم حق الطعن في مقررات اللجان أمام المحاكم المختصة داخل أجل الستين (60 يوما) الموالية لتاريخ تبليغها للملزم سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو واقعية، في حالة التراضي، يحق للخاضع للضريبة أن يُبْرِمَ خلال إجراءات التصحيح اتفاقاً بالتراضي مع الإدارة في شأن التصحيحات المتفق عليها من كلا الطرفين.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *