اخبار المغرب

القضاء يضيف تهمة « تهريب العملة » إلى بعيوي والناصري على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء » اليوم 24

حسمت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، خلال الأسابيع الجارية، في التهم المنسوبة للمتهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، من بينهم عبد النبي بعوي وسعيد الناصري، عقب استئناف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بشهر مارس الفائت.

وحكمت الغرفة الجنحية بتاريخ 4 أبريل الجاري بقبول استئناف النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، والتصريح بمتابعة عبد النبي بعوي بخصوص الجنح المتعلقة بقانون الصرف، من أجل المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100.000 درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

وبجانب متابعة الناصري من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940، إلى جانب الفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966، والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949، وكذا التعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر.

وحسب المعطيات ينص الفصل 15 من ظهير 30 غشت 1949، الذي بموجبه ينظم الصرف في المغرب أن كل من ارتكب مخالفة للضابط المتعلق بالصرف أو حاول ارتكابه مخالفة يحكم عليه بسجن يتراوح أمده من شهر واحد إلى خمس سنين وبذعيرة يتراوح قدرها من خمسين ألفا من السنتيمات 50000 إلى 100 مليون من السنتيمات وذلك من غير أن يكون مبلغ الذعيرة أقل من خمس مرات قد قيمة الذهب القانونية أو العملة أو قيمة السندات أو الحقوق أو المنقولات أو العقارات المرتكبة فيها المخالفة.

ومن جهة أخرى يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تضرب للمتهم أجلا يرجع فيه إلى المغرب الذهب أو العملة أو السندات أو القيم أو الحقوق أو المنقولات أو العقارات المبينة في الشكاية المقدمة وفق مقتضيات الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف الصادر يوم 5 ذي القعدة 1368 موافق 30 غشت سنة 1949.

وإذا لم يقم إرجاع المتهم ما ذكر في داخل الأجل المضروب بحك أولي فإن عقوبة الغرامة لا يمكن خفضها بحال عملا بمقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي إلى ما دون ربع القيمة القانونية للذهب أو العملة أو السندات أو القيم التي كان من الواجب أن ترجع.

وأما فيما يتعلق بالجنح الجمركية، قضت الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء، بمتابعة المتهمين( ب. م) و (ا. ا) و (ا.ا) من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة.

وقضت بمتابعة المتهمين عبد النبي بعوي و (ا. ا) و(ع.ح) و(ا. ا) و(ا. ح) و(ع .ع) و(ج.م) و(ع. ب) و(س. ح)، من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة.

وتنضاف هذه التهم التي حسمتها الغرفة الجنحية إلى التهم الذي سطرها قاضي التحقيق في نفس الملف.

في دجنبر الفائت، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء اعتقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، المنتميين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب معتقلين آخرين.

الاعتقال تم على خلفية تحقيقات أجرتها الشرطة منذ الصيف الماضي حول علاقة هؤلاء بنشاط تاجر مخدرات سمي « إسكوبار الصحراء »، أدين بـ10 سنوات سجنا بعد اعتقاله في 2019.

وقد وجهت لهم تهم بالاشتباه بارتكاب أعمال جنائية من قبيل «التزوير والإرشاء، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والمشاركة في تسلم المخدرات، ونقلها وتصديرها». والتمست النيابة العامة متابعتهم رهن الاعتقال.

مجلة «جون أفريك» الفرنسية كانت قد نشرت في غشت 2023، مضامين اعترافات مواطن من دولة مالي (أمه مغربية ووالده من مالي)، تورط في تجارة المخدرات، حيث أفاد بأنه كانت له أنشطة تتعلق بالمخدرات رفقة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، وأن الناصري استولى على فيلا خاصة به. ولازال هذا الملف قيد التحقيق، ومن شأنه إسقاط مزيد من الرؤوس.

اعتقال شخصيتين بارزتين في « البام »، أثار صدمة داخل حزبهما، حيث أصدر المجلس الوطني للحزب بيانا، عبر فيه عن ثقته في القضاء، وقال إن كلا الشخصيتين جٌمدت عضويتهما في الحزب منذ إثارة اسميهما في هذه القضية.

المصدر: اليوم 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *