اخر الاخبار

« مقترح قانوني » ينشد السماح للموظفين الحاصلين على الدكتوراه بمزاولة مهنة المحاماة دون شهادة الأهلية اليوم 24

يستعد مجموعة من موظفي الإدارات العمومية الأطر الحاصلين على شهادة الدكتوراه، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مقترح قانون يسمح بموجبه لهذه الفئة من الموظفين الذين يشتغلون بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بمزاولة مهنة المحاماة عن طريق إعفائهم من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين لمزاولة هذه المهنة.

مسودة مقترح القانون، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منها، سيتم وفق أحد الأطر « التواصل بشأنها مع وزير العدل والفرق البرلمانية وباقي المتدخلين في المجال ».

وتقضي هذه المسودة بتتميم المادة 18 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة للسماح لفئة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والاجازة في القانون بمزاولة مهنة المحاماة .

وتهم هذه الفئة حسب الوثيقة ذاتها، موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الدكتوراه في القانون الذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة في سلم الأجور11 لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
كما تهم أيضا الموظفين الحاصلين على الإجازة في القانون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المنازعات أو ميادين التشريع في الإدارات العمومية بسلم الأجور 11.

ويتم التحقق مقدما من استيفاء شرط المزاولة الفعلية للمهام التنازعية أو ذات الصبغة التشريعية لمدة 10 سنوات عن طريق بحث تجريه وزارة العدل.

ويشترط للانخراط النهائي في المهنة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
وينص المقترح بأنه « لايمكن للمستفيدين فتح مكتب خاص بهم إلا بعد قضاء تمرين لمدة ستة أشهر في مكتب يعينه النقيب ».
فيما »يتم الاعفاء من التمرين عند ثبوت قضاء المعني بالأمر لمدة 8 سنوات كاملة من العمل في مجال المنازاعات القضائية ».
ويذكر أن القانون الفرنسي، يسمح للموظفين المغاربة الذين كانوا يعملون بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، بالتقييد في إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على التجربة المهنية التي راكموها داخل الإدارة العمومية المغربية؛ في المقابل يمنعهم القانون المغربي من ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *