اخبار المغرب

الجمارك المغربية تفرض “رسوم حقوق المؤلف” على وسائل نسخ مستورَدة

قائمة جديدة من المنتوجات المُستوردة أدرجتْها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضمن المنتوجات التي تُؤدى عنها الرسوم المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصين هذه الحقوق.

ويشمل القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد 18 فبراير والذي يأتي تفعيلا للقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المتعلق بتحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري الطابعات وآلات النسخ الضوئي وآلات رقمنة الوثائق وأجهزة الفاكس.

وجرى إدراج ستة أنواع من الطابعات ضمن خانة المنتوجات المشمولة بمستحقات النسخ التصويري؛ وهي طابعات الحبر، والليزر، والليد، والطابعات متعددة الوظائف، وطابعات محلية مع منفذ USB أو منفذ متوازي، وطابعات مرتبطة بالشبكة.

وبخصوص آلات النسخ الضوئي، تضم القائمة آلات النسخ التناظرية والرقمية، وآلات نسخ ضوئي متعددة الوظائف، وآلات نسخ ضوئي لأعداد كبيرة من الوثائق، وآلات نسخ بتقنية الريزوكرافي.

وفيما يتعلق بآلات رقمنة الوثائق، تضم القائمة آلات للرقمنة سطحية، وآلات للرقمنة محمولة، وآلات للرقمنة بتقنية التمرير، وآلات للرقمنة مرتبطة بالشبكة.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تخليص الأجهزة المذكورة عند الجمارك أثناء عملية استيرادها من الخارج أصبح، اعتبارا من 18 فبراير الجاري، رهينا بالإدلاء بنسخة من التصريح التي يُثبت بها المستورد أنه أدى المستحقات المترتبة عليه لفائدة المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما يُفيد بأنه مَعفي من أدائها.

وتنص المادة 9.59 من القانون رقم 002 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على وجوب التصريح وتسديد المستحقات الواجبة على الدعامات والأجهزة المستوردة لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قبل القيام بالإجراءات الجمركية.

وحسب المقتضى القانوني ذاتها، فإنه لا يمكن للبضائع الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة أن يتم تخليصها جمركيا إلا إذا أدلى المستورد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفيد قيامه بإجراءات التصريح والأداءات، بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.

ويُقصد بالمؤلف، وفق التعريف الوارد في القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الشخص الذاتي الذي أبدع المُصنّف، الذي هو كل إبداع أدبي أو فني.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *