اخبار مصر

هل يعاقب الموظف تأديبيا في حالة تسببه في خسائر مادية لعملة؟

تصدر المحكمة التأديبية، العديد من الأحكام القضائية التي تؤسس مبادئ قضائية هامة في النزاعات التي تنظرها، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدأ هاما في تعامل الموظف في عمله، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، “د.م” مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب “س.م” مسئولة أخرى بأحد أقسام المديرية ، لاتهامهن بالموافقة على طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين جنيه .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، أنها وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦ دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون ، مما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين و٣٢١ ألفا و٩٨٧ جنيها.

 

ونسبت للثانية أنها اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولى.

 

وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولى من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح ، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء ، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه ، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .

 

 وبذلك يكون القرار مخالف المادة ١٠ من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب .

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *