اخبار المغرب

ضباط الحالة المدنية المغاربة يفقدون صلاحية رفض “الأسماء غير القانونية”

بعد أن ظل رفض ضباط الحالة المدنية تقييد بعض الأسماء الشخصية في الدفتر العائلي، لا سيما الأسماء الأمازيغية، مَثار جدل واكبه أحيانا نقاش عمومي، حسمت الحكومة هذا الإشكال بتفويض البتّ في الأسماء الشخصية “غير القانونية” إلى لجنة عليا.

تفويض الحسم في الاسم الشخصي المُختار من قِبل المتقدم بتسجيل المولود/ة في سجل الحالة المدنية إلى لجنة عليا، جاء لحسم الإشكال الذي يطرحه عدم استيفاء الاسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، إذا تشبّثَ المصرّح باختياره.

وبخلاف ما كان معمولا به في السابق، حيث يتم رفض الاسم المصرح به مباشرة، فإن ضباط الحالة المدنية أصبحوا مُلزمين بتلقي الأسماء المصرح بها، حتى في حال كانت مخالفة للقانون المنظم لهذا المجال، في انتظار البت فيها من طرف اللجنة المختصة.

المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.22.04 يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، نصت على أن يقوم ضابط الحالة المدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويَعرض الأمر على اللجنة العليا لتُصدر قرارا بالقبول أو الرفض، مع تعليل للقرار المتخذ.

وتُشعر اللجنة العليا المكلفة بالبت في مدى قابلية الاسم للتسجيل في الحالة المدنية ضابطَ الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بدوره بإخبار المصرِّح المعني بالأمر بهذا القرار، وفق ما جاء في المرسوم المذكور المنشور في العدد الأخير من الرسمية.

وتنص المادة 34 من القانون رقم 36.21 على أن الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية يجب ألا يكون ماسا بالأخلاق أو النظام العام، أو اسما عائليا مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.

كما ينص القانون ذاته على وجوب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا برقم أو عدد.
من جهة ثانية، حُدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في 30 يوما، يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة، ويُمدد هذا الأجل إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبخصوص الابن مجهول الأب، نص المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.21 على أنه “يجوز لأمه طلب الحصول على نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني الخاص بها”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *