اخبار المغرب

هذه إمكانية الطعن في “النظام الأساسي”

بالموازاة مع الإضرابات عن العمل ومختلف الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها مجموعة من الهيئات التعليمية، منذ بداية أكتوبر الماضي، من أجل التعبير عن رفضها للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في صيغته الجديدة، أثار عدد من المعنيين بالموضوع نقاشا حول إمكانية رفع دعوى قضائية من أجل الطعن في النظام الأساسي الجديد.

وتساءل عدد من رافضي النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية عن إمكانية دخول “منظمة التضامن الجامعي المغربي” على الخط، باعتبارها “هيئة تقوم بالدفاع عن كرامة أعضاء الأسرة التعليمية ومؤازرتهم قضائيا في حالة الطعن أو المس بشرفهم أو متابعتهم بسبب أخطار المهنة أو عند المساس بحقوقهم الإدارية المشروعة”.

وتفاعلا مع فئة من المحتجّين الذين يدفعون في اتجاه اللجوء إلى القضاء ويطالبون “منظمة التضامن الجامعي المغربي” بالترافع عن منخرطيها، قدّمت المنظمة، المعروفة اختصارا بـ”SUM”، توضيحات للإجابة عن “تساؤل بخصوص الطعن في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

وجاء في التوضيحات أنه “حسب الباب الثاني في الكفاءة المدنية والمهنية للنقابات والفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.57.119 ذي الحجة 1377 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 11.98 الصادر بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، فإن النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية تتمتع بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى”.

وأضافت منظمة التضامن الجامعي المغربي أن النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية “لها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعوى المدنية في ما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات”.

وأكدت المنظمة أنه “بناء على الفصل 2 من المرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 15 رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي، فإنه يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أي محكمة، ويمكنها على الخصوص أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي وفي القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية”.

وبخصوص الطعن في المراسيم، أوضحت منظمة التضامن الجامعي المغربي أن الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور جاء فيها: “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيأة القضائية الإدارية المختصة”.

وذكّرت المنظمة بالمادة 09 من القانون 4190 المحدث بموجبه محاكم إدارية، التي جاء فيها “يظل المجلس الأعلى مختصا في البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية”.

وأكدت منظمة التضامن الجامعي المغربي أن “الدعوى في مواجهة القرارات التنظيمية المشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية، التي من حق النقابات رفعها، ينصرف الحكم القضائي القاضي بإلغائها إلى كافة المعنيين والمرتبطين به ولو لم يتقدموا بالطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية”.

يشار إلى أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية خرجت من أول اجتماع لها مع الحكومة بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الإثنين، بعدد من الوعود قدمها رئيس الحكومة، في مقدمتها تجميد النظام الأساسي الجديد.

وانتهى الاجتماع بـ”الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *