اخبار

النائبة أميرة العادلي توصي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والصحافة

استعرضت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواد الدستورية تكفل حرية الرأى والتعبير، حيث أشارت إلى المادة ( 65 ) من الدستور والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، والمادة (70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.

 

ولفتت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول “دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير”، قائلة: أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا  نصت علي العديد من الحريات، وتضمنت المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وأضافت: “إن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية”.

 

وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.

 

واقترحت عددا من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.

 

وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد 25 و26، و27 من القانون 175 لسنة 2018 قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة “25” تتضمن عبارة “انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية”، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخداماً لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

 

وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *