اخبار المغرب

تعديل مدونة الأسرة .. محامية تجرد الثغرات وتنتقد شساعة سلطة القضاة

منذ إقرارها في عام 2004، شهدت مدونة الأسرة في المغرب، القانون الذي ينظم الحياة الزوجية والأسرية، بضعت تعديلات وتحديثات لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية في المجتمع المغربي.

ويعتبر العديد من الأشخاص أن إجراء تعديلات أكبر على مدونة الأسرة في المغرب يمثل خطوة هامة وضرورية لتحسين الوضع الأسري في البلاد، وتعزيز المساواة وحماية حقوق النساء والأطفال.

وتختلف الرؤى حول مكامن الخلل ودواعي التحديث أو التعديل في القانون الجاري العمل به، باختلاف زوايا النظر، وتموقع الأطراف، بين ما يطالعه القانونيون، وما يترافع عنه المحاميون، وما يقضي به القضاة، وما يعيشه الأفراد، وما ينادي به الفقهاء.

المحامية بهيئة تطوان، سناء الدردابي، في جردها لأهم الإشكالات الواقعية لقانون الأسرة، قالت، إن تنزيل مدونة الأسرة على أرض الواقع أفرز عددا من الإشكاليات والثغرات القانونية.

واعتبرت الدرادابي، في حديث لـ “العمق”،  أن هاته الثغرات “ناتجة إما عن فراغ قانوني يؤطر نقطة معينة او بفعل تأثير العنصر البشري المتمثل في جهاز القضاء الذي ينحى بها بتوجه يختلف من محكمة على أخرى وأحيانا غرفة إلى أخرى في نفس المحكمة”.

وأكدت على أن “ثغرات المدونة تكاد تتلخص في نقاط بارزة ألا وهي مساطر الطلاق والحضانة والمادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة، أي حسب الدردابي، كل ما يتعلق الكتاب الثاني المخصص لانحلال ميثاق الزوجية وآثاره”.

وأوضحت أن “السلطة الشاسعة الممنوحة للقاضي تجعل تنزيل مواد المدونة مختلفا بين محاكم المملكة، فهناك من يبسط يده عند تقدير مستحقات الزوجة في الطلاق أو نفقتها ونفقة البناء، وهناك من يقتدر في التقدير أو يكاد يوحد منح مبلغ النفقة الممنوح في جميع القضايا رغم اختلاف دخل المدعي عليه”.

ونبهت المتحدثة إلى أن “الوقوف على ثغرات المدونة يقتضي تمحيصا، لأن ‘‘كل قسم أو باب يفرز إشكالية التنزيل، أو إشكالية التطبيق، أو ترك فراغ قانوني من قبل المشرع”.

وبالنسبة لمساطر الطلاق أفادت بأنه، “درجت في تطبيقها طوال هاته السنوات إذ كانت الزوجة عند مطالبتها بالتطليق الشقاق تحكم لها المحكمة بجميع مستحقاتها كما لا تتمتع بالتعويض عن الطلاق اذا ثبات مسؤولية الزوج في ايقاعه”.

ونبهت إلى أن “تدخل العنصر البشري قد قلب هذا الامر إذ بعد صدور حكم فريد المحكمة النقض قضى بعدم استحقاق الزوجة المطالبة بالتطليق الشقاق لمستحقاتها من الطلاق كالمتعة مثلا رغم ثبوت مسؤولية الزوج في وقوع الطلاق كالإمساك من النفقة لسنوات أو الضرب وما إلى ذلك من أسباب الطلاق”.

وذكرت أن “التعويض الذي نصت عليه المدونة في المادة 97 لا تحكم به المحكمة غالبا أو تجعله هزيلا جدا، وأن المفروض باستقراء النص القانوني أن يمنح التعويض من يستحقه من الزوجين أيا كان مركزه القانوني أي سواء كان مدعيا أو مدعى”.

ثغرت أخرى تحدثت عنها الدردابي، تلك الواردة في “مسطرة الطلاق الاتفاقي في الفقرة الأخيرة من الأخيرة من المادة 114 التي تنص على أنه إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين أذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه”.

حيث يتبين حسب المتحدثة، “خلال التطبيق الفعلي للنص أن تراجع أي من الطرفين أثناء سريان الدعوى يؤثر فيها ويلغيها وكذلك الشأن بالنسبة للاتفاق السبق المصادق على صحة توقيعه يصبح غير ملزم”.

ونبهت إلى أنه “حتى في حالة انتهاء المسطرة وعدم الاشهاد على الطلاق لدى مدلين داخل أجل معين تصبح مسطرة الاطلاق الاتفاقي كان لم تكن، و هذه ثغرات يجب ان ينتبه لها المشرع في تعديلاته المقبلة”.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *