اخبار المغرب

الحكومة تمنع تغذية المواشي والدواجن بـ13 مادة وتحدد شروط جودة الأعلاف

منعت الحكومة تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية بمجموعة من المواد، وحددت الشروط التي من شأنها ضمان جودة المواد المعدة لتغذية المواشي والدواجن والأحياء المائية الموجهة وسلامتها الصحية.

ودخل المرسوم رقم 2.23.557 المتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها حيز التنفيذ، بنشره في العدد رقم 7303 من الرسمية.

وحدد ملحق بالمرسوم 13 مادة يمنع إطعامها للمواشي والدواجن والأحياء المائية، تتمثل الأولى في البراز والبول ومحتويات الجهاز الهضمي بغض النظر عن الخليط المصنوع أو طبيعة العلاج الذي تعرضت له، والثانية هي الجلد ومخلفاته والجلد المعالج.

كما منع المصدر ذاته تغذية الحيوانات بالبذور والشتلات وغيرها من مواد إكثار النباتات التي خضعت بعد الحصاد لمعالجة بمنتجات حماية النباتات بسبب وجهتها ومشتقاتها، أما المادة الرابعة فهي الخشب ونشارة الخشب والمنتجات المشتقة من الخشب.

أما المادتين الخامسة والسادسة الممنوع تغذيتهما للحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية، فهما الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، ثم النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

كما منع الملحق تغذية هذه الحيوانات بالبروتينات الحيوانية المشتقة من الحليب ومنتجاته واللبأ أو البيض ومنتجاته أودقيق السمك، كما منع إطعامها الجيلاتين المتأتية من المجترات، دقيق اللحوم والعظام والدم، ومنتجات الدم.

أما المواد الـ11 والـ12 والـ13، فهي فوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل حيواني فوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات
ثلاثي الكالسيوم، والدهون من أصل حيواني غير تلك المتأتية من الزبدة، والمواد الأخرى الممنوعة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

واشترط المرسوم توضيب المواد المعدة لتغذية الحيوانات، من أجل عرضها في السوق، في حاويات مناسبة، وجافة ونظيفة ومغلقة بطريقة تجعل جهاز الإغلاق لا يمكن استعماله مرة أخرى بعد فتحه، ويجب أن تكون هذه الحاويات مانعة للتسرب، وتتوفر على خصائص تمكن من الحفاظ على جودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وسلامتها الصحية.

وعند نقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات سائبة، شدد القانون على أن تكون الحاويات مناسبة وجافة ونظيفة، وأن يتم تنظيفها وتطهيرها،
مسبقا، عند الاقتضاء، في حالة إعادة استخدامها.

ومنع المرسوم عرض أي مادة معدة لتغذية الحيوانات في السوق إلا إذا كانت مرفقة بوثائق تمكن من تعريفها وتتوفر على عنونة مطابقة
المقتضيات هذا المرسوم.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *