اخبار المغرب

الحكومة تمنع تعيين المُرضعات والحوامل في مناصب “الإشعاعات المؤينة”

إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لحماية العمال وعموم المواطنين والبيئة من “الإشعاعات المؤينة”؛ وهي، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة وينتقل على شكل موجات كهرومغناطيسية (أشعة غاما أو الأشعة السينية) أو على شكل جسيمات (نيترونات بيتا أو ألفا).

ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، إلزام مستغلي المنشآت والمؤسسات التي تُمارس فيها أنشطة ومهن تكون مصدرا للإشعاعات بعدم تعيين امرأة مُرضعة أو حامل بعد تصريحها بذلك أو إبقائها في منصب شغل يترتب عليه تعرضها لمخاطر مهنية تتمثل في الأخذ الداخلي للنويدات المشعة أو التلوث الجمسي.

ونصت المادة الثامنة من المرسوم المذكور على أنه في حالة الحمل يجب أن يبقى تعرض المُضْغة أو الجنين، خلال الفترة الممتدة بين تاريخ التصريح بالحمل للمُستغل (مستغل المنشأة التي يمارس فيها نشاط تنجم عنه إشعاعات) وبين لحظة الولادة في أدنى مستوى ممكن؛ وفي جميع الحالات، يجب أن تبقى الجرعة المكافئة التي تتلقاها المضغة أو الجنين أقل من 1 ميلي سيفرت (وحدة لقياس جرعة الإشعاع المكافئة).

وفي حال تم تجاوز الجرعة المذكورة، بعد التصريح بالحمل، نص المرسوم على وجوب استبعاد المرأة الحامل من أيّ منصب شغل يعرضها لمخاطر الإشعاعات المؤينة.

وبالنسبة للمتدربين والطلبة المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة، الذين يتعين عليهم في إطار تكوينهم أو دراستهم استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة، نص المرسوم على عدم تجاوز 6 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة الفعالة للجسم بأكمله، و15 ميلي سيفرت حلال السنة كحد للجرعة المكافئة لعدسة العين، و150 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة المكافئة للجلد، والأمر نفسه بالنسبة للجرعة المكافئة لأطراف الجسم البشري (اليدين والساعدين والقدمين والكاحلين).

وبالنسبة للعموم، نص المرسوم على ألا تتجاوز جرعة التعرض للإشعاعات المؤينة الناتجة عن جميع الممارسات والأنشطة المرخص لها 1 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة الفعالة، و15 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة المكافئة لعدسة العين، و50 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة المكافئة للجلد.

وبخصوص الأشخاص الذين يشاركون عن علم وبمحض إرادتهم في دعم ومواساة المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج طبي تُستخدم فيه الإشعاعات المؤينة، فقد نص مشروع المرسوم على أنهم يخضعون للمقتضيات التقنية المتعلقة بالحماية الإشعاعية المعدة من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويجب في جميع الحالات أن يبقى التعرض أقل من قيود الجرعة التي تحددها الوكالة لفترة محددة مناسبة.

وفيما يتعلق بحماية العموم والبيئة من التعرض للإشعاعات، ألزم المرسوم المستغل بتطبيق التدابير التي تمكن من تقليص حالات تعرض العموم في حالة الطوارئ إلى أدنى مستوى ممكن، طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بتدبير حالات الطوارئ.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *