اخبار الإمارات

إلزام سمسار وهمي برد 40 ألف درهم «عمولة غير مستحقة»

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بأن يرد 40 ألف درهم حصل عليها نظير التوسط في بيع عقار، واتضح أنه لا يحمل أي رخصة تجارية فعالة تبيح له القيام بأعمال الوساطة والسمسرة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 40 ألف درهم استولى عليها بغير وجه حق عن طريق الزيف، وإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً بـ10 آلاف درهم، جراء الضرر النفسي والأدبي نتيجة المماطلة والتسويف، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيامه بشراء عقار (مبنى سكني) بمعرفة المدعى عليه من خلال عمله سمساراً، وبعد أن حصل على العقار سلم المدعى عليه قيمة السمسرة وقدرها 40 ألف درهم، إلا أن الأخير لم يسلّمه عقد السمسرة (عقد الوساطة) والفاتورة الضريبية الخاصة به، وأخذ في المماطلة وأغلق هاتفه، وقد تبيّن له أن المدعى عليه ليس سمساراً عقارياً معتمداً ولا يعد سمسار أصلاً.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طالب في ختامها برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، كما أرفق صورة من شهادة ترخيص وسيط عقاري مؤرخة في عام 2017، وصورة من الرخصة التجارية وصورة من إيصال سند قبض، كما قرر المدعى عليه أنه لديه بعض الظروف القضائية التي لم تمكّنه من تجديد الرخصة التجارية لشركة الوساطة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 40 ألف درهم وفقاً للوارد في الأسباب وبالمناسب من المصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف، وطالب بإلغاء القرار المستأنف في مواجهة المستأنف لعدم وجود صفة له، وإلزام المستأنَف ضده بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها أنه كان مجرد موظف لدى تداول العقار، وتعامل مع المستأنف بهذه الصفة وإيصال القبض صادر عن المؤسسة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلبات المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة تتحصل في طلب إلزام المستأنف بأن يؤدي له 40 ألف درهم، وتعويضاً بمبلغ 10 آلاف درهم، والفائدة بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى، ومن ثم تقدّر قيمة الدعوى بمبلغ 50 ألف درهم، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة الجزئية، عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية الجديد.

وأشارت المحكمة إلى أن أسباب الاستئناف تتعلق بسلطة المحكمة في تقدير الدليل في الدعوى، وتخرج عن الحالات التي تجيز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى على سبيل الاستثناء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الاستئناف ومصادرة التأمين عملاً بالمادة 160/4 من قانون الإجراءات المدنية السالف الذكر، وحكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

المدعى عليه لم يسلم الرجل عقد الوساطة والفاتورة الضريبية الخاصة به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *