اخبار الكويت

حظر استخدام أو تداول أو بيع أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية

  • يجوز نقل المكالمات من وإلى الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى شريطة موافقة «تقنية المعلومات»
  • تتلقى «تقنية المعلومات» طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت من الجهات الرسمية وتقوم بدراستها ورفع توصياتها للوزير المختص

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت.

وجاء في القرار:

مادة 1

لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة بخصوص إحدى القضايا التي يُجرى التحقيق فيها أو التحري عنها.

مادة 2

يكون صدور الإذن المشار اليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر عن النائب العام أو من أحد المحامين العامين، إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات أو بموجب إذن كتابي صادر عن أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.

مادة 3

ترسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة 2 مباشرة الى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.

مادة 4

تُحاط نتيجة المراقبة، وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك حرصا على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.

مادة 5

يُحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.

مادة 6

تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

مادة 7

لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

مادة 8

يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو أي وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة 9

تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البوابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة 10

يصدر بقرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تُمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.

مادة 11

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.

مادة 12

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *