اخبار العراق

مفوضية الانتخابات:تمويل الأحزاب من جهات أجنبية ” ممنوع”


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، بشأن الاتهامات لأحزاب وكيانات سياسية تتلقى دعماً مالياً من “جهات أجنبية”.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي، إن “المادة 41 من قانون رقم 36 لسنة 2015 من قانون الأحزاب التي نصت :(على الحزب، الامتناع من ما يلي أولا قبول أموال عينيه أو نقدية من أي حزب او جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة اجنبية الا بموافقة دائرة شؤون الأحزاب الإجراءات من خلال تطبيق المادة ثلاثة من إجراءات المتابعة والتقيم الأحزاب السياسية رقم سبعة لسنة 2017)”.وبين ان القانون “أعطى الحق لموظفي دائرة الأحزاب بتشكيل فرق تقوم بزيارات ميدانية على مقرات الأحزاب السياسية الرئيسة والفرعية للإطلاع على مدى التزام الحزب السياسي بتنفيذ أحكام القانون والتعليمات من خلال الاطلاع على كافة السجلات الموجودة والتي حددها القانون في مقر الحزب السياسي ومن ضمنها السجلات المالية التي يثبت فيها جميع الواردات المالية”.وأضاف جميل ان “المادة 2 (٣٩ثالثا رابعا) من قانون الأحزاب السياسية التي نصت على أن يقدم الحزب تقريرا سنويا في حساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، كما ان الفقرة الرابعة / ولذلك نصت يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرها الختامي من الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب ودائرة الأحزاب ومن خلال هذه الحسابات الختامي او التقرير المالي حيث ويظهر فيه تعظيم الواردات المالية لأي حزب”.وبين ان “كشوفات الحسابات المصرفية للحزب سجلات منظمة للحسابات تتضمن إيرادات ونفقات ومن خلال تدقيق هذه السجلات تظهر الى مراقب الحسابات (ديوان الرقابة المالية )، وان إيرادات الحزب والأموال التي دخلت إلى الحزب فان هذه المادة مطبقة من خلال الإجراءات التي ذكرت العقوبة لمن خالف  هذه المادة، و‏من خلف نص تطبيق المادة رقم 39 أعلى وفقا للمادة 45 أولا من القانون رقم 36 لسنة 2015 قانون الأحزاب السياسية التي نصت على توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات أخل بأحكام المادة 39 من هذا القانون وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية”.وختم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات قوله انه ‏”في حال كانت الأموال شخصية لرئيس الحزب او للأعضاء المؤسسين تظهر من خلال كشف الذمة المالية التي تقدم إلى هيئة النزاهة/ إدارة الوقاية بشكل سنوي وترحل من خلال دائرة شؤون الأحزاب إلى الهيئة حيث يقوم المكلف بكشف الذمة المالية (رؤساء الاحزاب وأعضاء الهيئة المؤسسة للأحزاب وفقا لقانون هيئة النزاهة ولكسب المشروع رقم 30 لسنة 2011 (البند أولا من المادة 16) أن يقدم اقرار محن ذمته المالية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *