اخبار المغرب

مجلس النواب يسائل رئيس الحكومة حول موضوع السيادة الغذائية‬

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر برمجة الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والموجهة إلى رئيس الحكومة يوم الاثنين 8 ماي المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الفرق النيابية اتفقت على مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع السيادة الغذائية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار في المغرب.

وتأتي مساءلة رئيس الحكومة تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تقدم الأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين أثناء فحصها لمدى مطابقة النظام الداخلي الجديد للمجلس مع الدستور.

وأكدت المحكمة أن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع؛ وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى غير مطابقة للدستور.

وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا لمفهوم “السياسة العامة” باعتباره “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”؛ إلا أن المحكمة الدستورية اعترضت على ذلك.

وقالت المحكمة إنه يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى كل من الدولة والمجلس الوزاري ومجلس الحكومة والجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة؛ مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضافت: “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *