اخبار الإمارات

43 ألف درهم عقوبة رجل سب امرأة على «واتس أب»

أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة 30 ألف درهم تعويضاً عن سبّها عبر رسائل «واتس أب». وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبت المتهم بغرامة 13 ألف درهم، ورفضت محكمة الاستئناف زيادة التعويض إلى 100 ألف درهم كما طالبت المستأنفة.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية بحق رجل طالبت فيها بإلزامه بتعويضها مادياً وأدبياً ومعنوياً بـ100 ألف درهم عن الأضرار التي أصابتها جراء سبّها وقذفها عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) بألفاظ خادشة للحياء طالت شرفها وحقّرت من شأنها، وقد تمت إدانته جزائياً بغرامة 3000 درهم عن التهمة الأولى، و10 آلاف درهم عن التهمة الثانية، وإغلاق حسابه.

وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية مذكرة تكميلية وصوراً من محادثات «واتس آب» منسوبة إلى هاتف المدعى عليه، تحتوي على ألفاظ فاحشة كثيرة طالت المدعية وأبويها، وفيها تهديد بنشر صورها ورقم هاتفها، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلامه، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 30 ألف درهم يؤديه للمستأنِفة.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، ناعية على القرار الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى تقديمها مذكرة تكميلية وحافظة مستندات طويت على صور محادثات أخرى على برنامج «واتس أب» فيها أبشع الشتائم والعبارات الجنسية الصريحة التي يعف اللسان عن ذكرها، وكان ذلك بعد قيد الدعوى. وتكلم المستأنَف بحقه على أبويها وأمها خاصة، بما يعبر عن مدى الاستهتار والتجاوز في حق العرض والشرف والعرف والدين والقانون، بل قال إنه سينشر صورها ورقم هاتفها في المواقع الإباحية وعلى موقعي «غوغل» و«فيسبوك»، ما يدل على أنه لا يعتد أو يهتم بأي عقاب جزائي أو مدني ولا يهمه شيء، وأنه تجاوز كل الحدود حتى إنه لم يهتم بتقديم دفاعه أمام محكمة أول درجة.

وأشارت المستأنفة إلى أن هذه المحادثات تغافلت عنها محكمة أول درجة ولم تذكرها، ولو اطلعت عليها لتغير رأيها في مقدار التعويض وحكمت بمبلغ 100 ألف درهم المطلوب في الدعوى، والذي يحقق الردع المتكافئ مع الضرر الواقع، وطالبت بتعديل القرار المستأنف إلى الحد الذي طلبت، وقدمت المحادثات المشار إليها والمذكرة السابق تقديمهما.

من جانبها أوضحت المحكمة أن المشرع حدد في المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية طريقتين لإبداء الطلبات العارضة إذا ما تحققت الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة وفي ما تلاها، وهما أن يكون هذا الإبداء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو يكون ذلك بطلب يقدم شفاهياً في الجلسة بحضور الخصم ويثبت في محضرها، مشيرة إلى أن المستأنفة لم تراع أياً من ذلك، إذ يتبين من مطالعة الأوراق خلوّها من ذكر المحادثات الجديدة والإشارة إليها بالمرة، ومن ثم فإن الأسباب المقام عليها الاستئناف التي تنحل إلى سبب واحد في الحقيقة لا تتعلق بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى والخاص بالمحادثات محل الإدانة والعقاب، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد وردت على غير محل، وتصبح المستأنفة لم تقدم شيئاً جديداً بخصوص السبب المقام عليه الدعوى، يستدعي الرد عليه بأكثر مما تضمّنه قرار محكمة البداية. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنِفة بالمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *