اخبار المغرب

ضوابط فقه الأولويات في مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية

يقصد بضوابط فقه الأولويات الأمور الكلية والقواعد العامة التي ينبغي للمجتهد أن يأخذها بعين الاعتبار عند ترتيب الأولويات في مجال من المجالات عندما يوازن و يقوم بعملية الترجيح  حتى تمنعه هذه الضوابط والقواعد العامة من الوقوع في الزلل و الخطأ وحتى لا يقع في اختلال الأولويات.

المطلب الأول: ضوابط فقه الأولويات في مجال مقاصد الشارع:

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[1] بمعنى أن مقاصد الشريعة هي: الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس. وتعتبر المقاصد ضابطا مهما لتحديد فقه الأولويات في كل زمان ومكان وفي كل عصر من العصور وطريقا من طرق فهم الأولويات، بالمقابل فإن الأولويات في مجال المقاصد تحكمها ضوابط كثيرة ومتعددة يصعب حصرها، و منها:

الضابط الأول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:

الشريعة الإسلامية كما هو معلوم جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، قال ابن القيم:( إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخِلَتْ فيها بالتأويل)[2] وعلى هذا الأساس فإذا تزاحمت مصلحة مع مفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال نور الدين الخادمي:( فيعلم المجتهد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المصلحة المنتظرة لا قيمة لها إذا كانت مساوية للمصلحة الموجودة أو أقل منها)[3]

الضابط الثاني: مراعاة حال الشخص:

لا بد عند إعمال الأولوية في المصالح والمفاسد من الأخذ بنظر الاعتبار حال الشخص، وذلك لاختلاف المكلفين واختلاف أحوالهم، فالمرأة ليست كالرجل، والفقير ليس كالغني، والمقيم ليس كالمسافر، والصحيح ليس كالسقيم، والشاب القوي ليس كالشيخ الضعيف، فلا بد من اعتبار أحوال الأشخاص المختلفة من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى بل حال الشخص منه من ظرف إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر[4]. فلا بد من مراعاة تغير هذه الأحوال والتمييز بينها ويمكن الاستدلال لهذا الضابط بمجموعة من المواقف من السنة النبوية الشريفة وأقوال العلماء، ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:(كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: ” لا “، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: ” نعم ” قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه)[5] فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أجاب بجوابين مختلفين رغم أن السؤال واحد فقد رخص للأول ومنع الثاني لاختلاف أحوالهم فالشيخ أملك أن يعتدي على حرمات الله من الشاب. وقال القرضاوي:(وهكذا يعطي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى لمرضه وأصلح لأمره بهذا، وما سبق أصل في تغير الجواب أو الفتوى بتغير أحوال السائلين، ولهذا يجب أن يلاحظ المفتي في فتواه الظروف الشخصية للمفتي نفسه ومجتمعه والظروف العامة للعصر والبيئة)[6].

الضابط الثالث: مراعاة تغير الزمان:

ومعنى تغير الزمان: هو انقراض العصر السابق، أو جزءٍ منه، وتوالي الأجيال اللاحقة، ومما يلازم هذا التغير في الزمان، تغير احتياجات الناس، وأحوالهم، وأعرافهم، وبالتالي تتغير أولوياتهم بتغير الزمان فما كان في السابق أولويا قد يكون كذلك فيما بعد  وقد يكون ثانويا أو غير معتبر والعكس صحيح، لأن الأزمنة غير متساوية، يقول القرضاوي:( ومن التغيير المطلوب هنا أيضا ضرورة الاعتراف بالتغيير الذي يطرأ على الناس، سواء كان سببه فساد الزمان كما يعبر الفقهاء أو تطور المجتمع أو نزول ضرورات، ومن تم أجاز فقهاء الشريعة تغير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة والأعراف والأحوال)[7]. فهذا عمر رضي الله عنه (حين اشتكى إليه خالد رضي الله عنه أن الناس انهمكوا بالخمر وتحاقروا العقوبة، رأى عمر أن من المناسب للناس في ذلك الزمان وذلك المكان وما يجلب لهم المصالح من حفظ عقولهم وأموالهم وأعراضهم ويدرأ عنهم مفاسد إضاعة الأموال والعقول زيادة عقوبة شارب الخمر)[8]، فحد الخمر معلوم وهو الجلد ومقداره اربعون جلدة لكن عمر رضي الله عنه قرر الزيادة في عقوبة شارب الخمر وأوصلها إلى ثمانين بسبب تغير حال الناس حيث اصبحوا يحتقرون العقوبة ولم يرتدعوا بالأربعين إذ العقوبة بشكلها الأول لم تعد تحقق المقصد الذي شرعت من أجله الذي هو تنفير الناس عن شرب الخمر والحفاظ على عقولهم وصيانتها.

المطلب الثاني: ضوابط فقه الأولويات في مجال السياسة الشرعية:

عرف المتقدمون والمتأخرون السياسة الشرعية بتعريفات كثيرة، ولتجنب الإطناب نكتفي بذكر بعضها. فقد عرفها ابن عقيل بقوله:( السياسة ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن اردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة وكذلك تحريق علي كرم الله وجهه الزنادقة في الاخاديد ونفي عمر نصر بن حجاج)[9]. وعرفها ابن القيم بقوله:( إنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَنَحْنُ نُسَمِّيهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمُصْطَلَحِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)[10]. وهذان التعريفان عند المتقدمين جامعان، لأنهما نصا على خاصية التجديد والمرونة وهي من أهم خصائص الفقه السياسي الشرعي.

أما عند المعاصرين، فقد عرفها الدكتور يوسف القرضاوي بقوله:( إن السياسة الشرعية هي السياسة القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته، فليست كل سياسة شرعية، فكثير من السياسات تعادي الشرع وتمضي في طريقها وفقاً لتصورات أصحابها وأهوائهم)[11]، أي أن السياسة لا تكون شرعية إلا إذا اتخدت من الشرع منطلقا لها. وعرفها فتحي الدريني موجزا، فقال:(تعهد الأمر بما يصلحه)[12]. بمعنى أن:( السياسة الشرعية كمفهوم وتجربة وممارسة ترتبط أساسا بتلك الفكرة التي تربط بين السياسة (القيام على الأمر بما يصلحه) وبين الشرعية( تطبيق أحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة مطلق المصلحة في ما ليس فيه نص) فهي سياسة باعتبار القائمين عليها وهي شرعية باعتبار رعاية الأحكام الشرعية)[13].

إذن، مما سبق يتبين لنا أن السياسة الشرعية مختلف في تعريفها وهذا يرجع الى كون (السياسة الشرعية لم تبرز الى حيز الوجود باعتبارها علما مستقلا إلا في وقت تال لعصور الاجتهاد بما فيها من تأسيس وتأصيل ليأخد هذا العلم أبعاده المختلفة بعد مرحلة المخاض والنمو ثم النضج والكمال)[14]. فالسياسة الشرعية هي:( علم يبحث فيه عما تدبر به شئون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص)[15]، فكونها تتفق مع أصول وقواعد الدين وتعتمد عليها تخالف بذلك السياسة الوضعية التي لاتعتمد أساسا على الوحي السماوي أو أي مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. وفقه الأولويات في مجال السياسة الشرعية تحكمه ضوابط كثيرة و متنوعة، لكن تحديد الأولويات في مجال السياسة الشرعية ليس عملية سهلة، وإنما هي عملية صعبة تكتنفها صعوبة تحتاج إلى مران وبحث، وهذه الصعوبة  في التحديد ترجع إلى تعدد الأحوال والملابسات فينبغي تحليل هذه الضروف واختيار ما يجب ترجيحه، لكن العلماء وضعوا لذلك ظوابط تساعد المجتهد في تحديد الأولويات في هذا المجال، ومن هذه الظوابط:

الضابط الأول: التدرج:

التدرج بمعناه العام يراد به:(تجزئة العمل المادي أو المعنوي إلى أجزاء متعددة، بحسب نسبة المسافة بين البدء والغاية، وبحسب قدرة العامل من عمله منجزا له، مسهلا للانتقال إلى ما بعده في الترتيب الطبيعي، بغية عمله، حتى إنجازه واجتناء ثمرته، ويكون العمل فيه ميسيرا سهلا)[16].

ومن أمثلة التدرج في السياسة الشرعية: إذا افترضنا فوز حزب سياسي إسلامي بالأغلبية في دولة أغلب شعبها ليسوا مسلمين أو أن نظام الحكم فيها غير إسلامي و أرادوا إيقاف الخمر والمسكرات فليس من فقه الأولويات البدء بتحريم ذلك والعقوبة عليه، بل ينبغي التدرج وذلك بالبدء بالاقناع بكل الوسائل القانونية الممكنة بسمو التشريع الرباني وصلاحيته وتسامحه ونحو ذلك، عمليا أكثر منه قوليا، وهذا بالعمل على الرفع من الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للناس والعدالة والتنمية الشاملة، ونحو ذلك من تعاليم الإسلام، يرافق ذلك تبيين أضرار الخمر مثلا من مختلف الجوانب، ثم سن بعض العقوبات الزجرية عليها  كغرامات مالية ونحوها مع الحرص على الهدف النهائي الذي هو المنع المطلق من الخمر، لأن عكس ذلك ربما سيؤدي إلى الانقلاب على الحزب أو الهيئة السياسية كيفما كان نوعها وتوجهها السياسية وإديولوجيتها.

الضابط الثاني: الإصلاح  في زمن الفتن أولى وأفضل من الإصلاح في الأوقات العادية:

للعمل الاصلاحي في زمن الفتن أجر عظيم عند الله تعالى، إلى درجة أن بعض الأحاديث جعلت أجر المصلحين في زمن اتباع الهوى وملذات الدنيا يساوي أجر خمسين رجلا من الصحابة، وبعضها اعتبر أفضل الشهداء الذي يقول الحق في وجه حاكم جائر، ومن هذه الأحاديث ما روي عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، قال: قلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية؟: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا}[17] قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله  فقال: “ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله”، قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: “بل أجر خمسين منكم”[18] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” وقال عليه السلام: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله»[19].

فمن هذه النصوص الحديثية يتبين أن الأعمال الصالحة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوبة في كل وقت، لكن تشتد الحاجة إليها في زمن الفتن والأزمات، ورب عمل كان مرجوحا في الأوضاع الاعتيادية، فيصبح راجحا في زمن ولا شك أن المصلح في زمن الأزمات يجد أمامه تحديات كبرى، ومشاق عظيمة، بحيث يصبح عمله لدينه، وصبره عليه، كالقبض على الجمر، فهو يضطهد في الداخل، ويحارب من الخارج، وتجتمع كل قوى الكفر والشر على عداوته والكيد له، وإن اختلفت فيما بينها إلا أن ذلك كله يهون أمام ما أعده الله تعالى للمصلحين المناضلين من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل.

الضابط الثالث: أولوية تغيير الأنفس على تغير الأنظمة:

ليس في العالم بأكمله من لا يحب التغيير، فالكل يتمنى لو بإمكانه أن يتغير نحو الأفضل والأحسن فالتغيير من أكثر المفاهيم التي تشغل بال الإنسان الفرد والإنسان المجتمع، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه وسلوكه إلا من رحم الله، والتغيير الحقيقي إنما يبدأ من نفس الشخص قال الحق سبحانه:{إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}[20] وقال جل جلاله:{أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون}[21] وقوله عز من قائل:{وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ  ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[22] قال محمد رشيد رضا 🙁 بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى لِكُلِّ قَوْمٍ خَطَأَهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَبِمَا سَبَقَ فِي مَعْنَاهَا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْهَا فِي سُورَةِ الرَّعْدِ مِنْ قَوْلِهِ: {إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[23]  وَأَثْبَتَ لَهُمْ أَنَّ نِعَمَ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْأَقْوَامِ وَالْأُمَمِ مَنُوطَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا بِأَخْلَاقٍ وَصِفَاتٍ وَعَقَائِدَ وَعَوَائِدَ وَأَعْمَالٍ تَقْتَضِيهَا، فَمَا دَامَتْ هَذِهِ الشُّئُونُ لَاصِقَةً بِأَنْفُسِهِمْ مُتَمَكِّنَةً مِنْهَا كَانَتْ تِلْكَ النِّعَمُ ثَابِتَةً بِثَبَاتِهَا، وَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ الْكَرِيمُ لِيَنْتَزِعَهَا مِنْهُمُ انْتِزَاعًا بِغَيْرِ ظُلْمٍ مِنْهُمْ وَلَا ذَنْبٍ، فَإِذَا هُمْ غَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ تِلْكَ الْعَقَائِدِ وَالْأَخْلَاقِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ مَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ، غَيَّرَ اللهُ عِنْدَئِذٍ مَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَسَلَبَ نِعْمَتَهُ مِنْهُمْ، فَصَارَ الْغَنِيُّ فَقِيرًا، وَالْعَزِيزُ ذَلِيلًا، وَالْقَوِيُّ ضَعِيفًا. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ فِي الْأَقْوَامِ وَالْأُمَمِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأَفْرَادِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فِيهِمْ، لِقِصَرِ أَعْمَارِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ دُونَ تَأْثِيرِ التَّغْيِيرِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى غَايَتِهِ)[24].

الهوامش:

[1]  مقاصد الشريع الإسلامية ومكارمها. علال الفاسي. ص:3.

[2]  اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم. ج1، ص: 195.

[3]  الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته، نور الدين الخادمي. ج: 1، ص: 119.

[4]  فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة, عبد السلام الكربولي. ص: 289.

[5]  مسند الامام احمد. ح: 6739.

[6]  الفتوى بين التسيب والانضباط، يوسف القرضاوي. ص: 79.

[7]  فقه الأولويات، القرضاوي. ص: 90.

[8]  فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية، عبد السلام الكربولي. ص: 295.

[9] إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، ج4، ص:372.

[10]  الطرق الحكمية، ج1، ص: 14.

[11]  السياسة الشرعية، للقرضاوي. ص: 27.

[12]  خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، لفتحي الدريني. ص: 193.

[13]  السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، لمحيي الدين قاسم. ص: 7076. بتصرف.

[14] السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، عبد الله محمد محمد القاضي. ص:34

[15]  السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف. ص: 7.

[16]  الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق. عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. ص: 10. ط1، 2000.

[17]  سورة المائدة، الآية: 107.

[18]  سنن الترمذي، ح: 3058. قال الألباني:  حديث ضعيف لكن بعضه صحيح.

[19]  الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير، السيوطي. ج2، ص: 159.

[20]  الرعد، الآية: 12.

[21]  البقرة، 43.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *