اخبار الإمارات

دائرة القضاء في أبوظبي تناقش الوساطة والتسوية في الصلح الجزائي

أبوظبي في 15 يونيو/ وام/ نظمت دائرة القضاء أبوظبي، ورشة عمل بعنوان “الوساطة والتسوية في ضوء المستحدث بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية”، وذلك بهدف مناقشة توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية لتطبيق نظام الوساطة في الصلح الجزائي وتنظيم إجراءاته، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مارس 2023.

يأتي تنظيم الورشة، في إطار جهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة تواكب جميع التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.

واستعرضت ورشة العمل، أحكام الوساطة في الصلح الجزائي، والتي استحدثها المشرع الإماراتي، بقصد إجراء عملية الصلح في الدعاوى الجزائية، وتسهيل التوصل إلى تسوية ودية بين المتهم والمجني عليه، عن طريق إشراك طرف ثالث لمحاولة تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بينهما، وصولاً إلى إيقاف توصيل الدعوى إلى مرحلة المحاكمة، بناءً على اتفاق يرضي الطرفين.

وتناولت الورشة، إجراءات الوساطة في الصلح، والتي تكون جوازية للنيابة العامة، إذ تقرر اللجوء إلى هذا الطريق من عدمه، ويكون ذلك في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل، وتتم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، فيما تجرى الوساطة بين المتهم والمجني عليه، بغية تحقيق المصالحة بينهما عن طريق وسيط تحت إشراف النيابة، إذا تبين لها من ملابسات الواقعة وظروفها، أن التسوية يمكن أن تضمن تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه، أو تنهي ما ترتب على الجريمة من آثار.

وتطرقت إلى أثر اتفاق التسوية، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال، ولا يقبل الطعن في الاتفاق بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز الرجوع عنه من قبل المتهم أو المجني عليه، ويكون لمحضر اعتماد الصلح قوة السند التنفيذي، في حين لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به، ما لم يتنازل عنها أو يشملها اتفاق الصلح.

ويشار إلى أن المرسوم بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، قد أتاح للسلطات القضائية المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية، والشروط الواجب توافرها فيه، وضوابط اختياره ودوره والتزاماته، مع تحديد إجراءات الإحالة للوساطة وجلساتها.

دينا عمر/ أحمد جمال

المصدر: وكالة انباء الامارات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *