اخبار الكويت

5 نواب إسناد إدارة وتشغيل واستثمار وحراسة الحدائق العامة ومنشآتها في جميع المناطق السكنية للجمعيات التعاونية

قدم النواب محمد هايف، ود. عادل الدمخي وفهد المسعود ومحمد المطير وحمد العبيد اقتراحا بقانون بشأن إسناد إدارة وتشغيل واستثمار الحدائق العامة ومنشآتها في المناطق السكنية للجمعيات التعاونية، مع إعطائه صفة الاستعجال. ونص الاقتراح على التالي:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرســـوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل والقانون رقم 1 لسنة 2018،

وعلى المرسوم الصادر في 24 يناير 1977 في شأن لائحة الحدائق العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: ينشأ خلال 3 أعوام من نشر هذا القانون حديقة عامة واحدة على الأقل بمساحة مناسبة في كل منطقة سكنية.

المادة الثانية: بمراعاة أحكام المرسوم الصادر في 24 يناير 1977 في شأن لائحة الحدائق العامة، تتولى كل جمعية تعاونية بشكل مباشر إدارة وتشغيل واستثمار مرفق الحدائق العامة الواقعة في نطاقها الجغرافي وفي الحدود المبينة في هذا القانون، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالزراعة والري وما يرتبط بها من تقليم وتنسيق وصيانة ونظافة.

المادة الثالثة: للجمعية التعاونية في سبيل القيام بواجبها المذكور في المادة السابقة ما يلي:

1 حراسة الحديقة ومراقبة منشآتها.

2 تنظيم عملية الدخول والخروج للحديقة.

3 وضع الأكشاك المناسبة لتقديم الخدمات اللازمة لمرتادي الحديقة.

4 تشغيل الأكشاك وتقديم الخدمات للجمهور.

5 إقامة الأنشطة والمسابقات الدائمة والموسمية المناسبة للأسر بعد الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تفرضها القوانين واللوائح.

المادة الرابعة: تلتزم الجمعية التعاونية بتقديم الخدمة في الحديقة العامة للمستهلك بشكل مباشر دون وسيط وبسعر تعاوني.

المادة الخامسة: لا يجوز للجمعية التعاونية ان تتنازل عن إدارة وتشغيل مرافق الحديقة للغير ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة السادسة: تكون الأولوية للعمل في مرافق الحديقة العامة التي تتولى الجمعية التعاونية إدارتها وفقا للتسلسل الآتي:

1 الكويتيـــون.

2 الكويتيــــــون المتقاعدون.

3 أبناء الكويتيات من غير كويتي.

4 زوجة الكويتي غير الكويتية.

5 البدون.

المادة السابعة: تحدد اللائحة أوقات عمل الحديقة العامة صيفا وشتاء وفي أيام العطل الرسمية والأعياد.

المادة الثامنة: يكون الدخول للحديقة دون رسوم، ويحظر إدخال الحيوانات إليها والدراجات الهوائيــــة والناريـــــة والكهربائية عدا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة التاسعة: تبين اللائحة الضوابط الواجب الالتزام بها لمرتادي الحدائق العامة والعاملين فيها.

المادة العاشرة: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة: على وزير الشؤون الاجتماعية إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من نشر هذا القانون.

المادة الثانية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور ونشر لائحته التنفيذية.

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إسناد إدارة وتشغيل واستثمار الحدائق العامة ومنشآتها في المناطق السكنية للجمعيات التعاونية على الآتي:

الحدائق العامة في المدن والمناطق السكنية لها أهمية خاصة، فهي مكان للترويح عن النفس والخروج من ضيق البيوت الاسمنتية الى سعة الأفق والالتقاء بالأهل وممارسة الرياضة البدنية والتنزه للترويح عن النفس، ولها أهمية أكثر خصوصية في حياة الأطفال وكبار السن والنساء على وجه الخصوص، وحتى المرضى منهم، فهي متنفس لهم وتدخل لنفوسهم البهجة والسرور، ومن هنا استشعر المشرع الدستوري أهميتها كمرفق عام وكثروة طبيعية، فنص في المادة 21 منه على ان: «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».

وللقضاء الإداري المصري الذي يُستأنس بأحكامه في الكويت رأي في أهمية الحدائق العامة ودورها في المجتمع، حيث قالت المحكمة: «إن المشرع الدستوري كان حريصا على حماية الموارد الطبيعية وجعلها ملكا للشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وأهمها الحدائق العامة التي أصبحت من أساسيات التخطيط في المدن الحديثة بمعظم دول العالم سواء في المدن او القرى وهي تقوم على راحة المواطنين والترفيه عنهم لتسير في ركب الحضارة والتطور البيئي والجذب السياحي، فالحدائق العامة غدت من العناصر الأساسية في حياة الشعوب لما لها من فوائد عديدة للمواطنين خاصة الأطفال من النواحي الجمالية والثقافية والصحية والاقتصادية بعد ان بات الهدف منها راحة الإنسان فيتمتع بها الناس، يرفهون فيها عن أنفسهم ويهرعون إليها كلما ضاقت صدورهم وكلت أنفسهم فيجدون فيها الراحة والهدوء».

ونظرا لارتباط الجمعيات التعاونية بالمنطقة السكنية، وكون مجلس إدارتها منتخبا من المنطقة، يمكنه توظيف إمكانات الجمعية التعاونية المادية والإدارية لتشغيل الحدائق، بما يحقق النفع لأهل المنطقة المساهمين بالجمعية التعاونية، فضلا عن انه سيوفر فرص عمل واستثمار لأهالي المنطقة، وسيخفف الضغط عن ميزانية الهيئة العامة للزراعة وبلدية الكويت، ويفعّل دور الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع، كما سيؤدي للتنافس البناء بين الجمعيات التعاونية في رفع مستوى تلك الحدائق وما تقدمه من خدمات، ناهيك عن خلق فرص عمل للكويتيين، لذلك جاء هذا الاقتراح بشأن إسناد إدارة وتشغيل واستثمار الحدائق العامة ومنشآتها في المناطق السكنية للجمعيات التعاونية، ليحقق هذه الغايات السامية.

فنص في المادة الأولى منه على إلزام الحكومة بأن تنشئ خلال 3 أعوام من نشر هذا القانون حديقة عامة واحدة على الأقل بمساحة مناسبة في كل منطقة سكنية.

وقضت المادة الثانية بعد مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 24 يناير 1977 في شأن لائحة الحدائق العامة بأن تتولى كل جمعية تعاونية بشكل بمباشر إدارة وتشغيل واستثمار مرفق الحدائق العامة الواقعة في نطاقها الجغرافي وفي الحدود المبينة في هذا القانون، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالزراعة والري وما يرتبط بها من تقليم وتنسيق وصيانة ونظافة، فإن هذه الأعمال ستبقى للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت، حيث إنها جهة الاختصاص الأصيل.

وحددت المادة الثالثة للجمعية التعاونية في سبيل القيام بواجبها المذكور في المادة السابقة الأعمال التي تقوم بها وهي ما يلي:

1 حراسة الحديقة ومراقبة منشآتها.

2 تنظيم عملية الدخول والخروج للحديقة.

3 وضع الأكشاك المناسبة لتقديم الخدمات اللازمة لمرتادي الحديقة.

4 تشغيل الأكشاك وتقديم الخدمات للجمهور.

5 إقامة الأنشطة والمسابقات الدائمة والموسمية المناسبة للأسر بعد الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تفرضها القوانين واللوائح.

وألزمت المادة الرابعة الجمعية التعاونية بتقديم الخدمة في الحديقة العامة للمستهلك بشكل مباشر دون وسيط وبسعر تعاوني.

وحظرت عليها المادة الخامسة أن تتنازل عن إدارة وتشغيل مرافق الحديقة للغير وبأن يقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

أما المادة السادسة من القانون فقد قضت بأن تكون الأولوية للعمل في مرافق الحديقة العامة التي تتولى الجمعية التعاونية إدارتها وفقا للتسلسل الآتي:

1 الكويتيون.

2 الكويتيون المتقاعدون.

3 أبناء الكويتيات من غير كويتي.

4 زوجة الكويتي غير الكويتية.

5 البدون.

وأناطت المادة السابعة باللائحة التنفيذية تحديد أوقات عمل الحديقة العامة صيفا وشتاء وفي أيام العطل الرسمية والأعياد.

وأكدت المادة الثامنة ان يكون الدخول للحديقة دون رسوم، وأن يحظر إدخال الحيوانات إليها والدراجات الهوائىة والنارية والكهربائية، منعا لإزعاج مرتاديها وللحفاظ على سلامتهم، واستثنت ما يكون منها مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين وكبار السن والأطفال.

أما المادة التاسعة، فقد أحالت الى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط الواجب الالتزام بها لمرتادي الحدائق العامة والعاملين فيها.

وأمرت المادة العاشرة بأن يلغى كل نص يخالف هذا القانون أينما ورد.

وكلّفت المادة الحادية عشرة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك خلال شهر من نشر هذا القانون.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *